الشيخ الطوسي
282
الخلاف
القديم : يضرب لها أربع سنين ، ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته . فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح ( 1 ) . وبه قال عمر بن الخطاب ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 44 : إذا تزوجت المرأة في عدتها ، ودخل بها الثاني ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . وبه قال عمر بن الخطاب ( 4 ) . وهو قول الشافعي في القديم ، ومالك ( 5 ) . وقال في الجديد : لا تحرم عليه ( 6 ) ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . مسألة 45 : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها ، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها ، وأشهد على نفسه بذلك ، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة
--> ( 1 ) المجموع 18 : 155 ، والسراج الوهاج : 454 ، والوجيز 2 : 99 ، ومغني المحتاج 3 : 397 ، والمغني لابن قدامة 9 : 132 ، والشرح الكبير 9 : 127 و 128 ، ورحمة الأمة 2 : 85 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، وسبل السلام 3 : 1143 ، وفتح الباري 9 : 431 . ( 2 ) المجموع 18 : 155 ، وبداية المجتهد 2 : 52 ، وسبل السلام 3 : 1142 و 1143 ، ورحمة الأمة 2 : 85 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، وفتح الباري 9 : 431 . ( 3 ) الكافي 6 : 174 باب المفقود ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 354 حديث 1696 ، والتهذيب 7 : 478 و 479 حديث 1921 - 1923 . ( 4 ) الأم 5 : 233 ، والمدونة الكبرى 2 : 442 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمحلى 9 : 480 و 481 ، والمجموع 18 : 191 ، وفتح الرحيم 2 : 47 . ( 5 ) الأم 5 : 233 ، والمجموع 18 : 191 ، والمدونة الكبرى 2 : 442 ، وفتح الرحيم 2 : 47 ، وبلغة السالك 1 : 499 ، والمحلى 9 : 499 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 . ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والوجيز 2 : 98 ، والمجموع 18 : 191 ، والمحلى 9 : 479 . ( 7 ) انظر أحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمحلى 9 : 480 ، والمجموع 16 : 191 .